السيد محمد حسن الترحيني العاملي

178

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وفي القضاء عن المسافر ) لما فاته منه ( 1 ) بسبب السفر ( خلاف أقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ) . ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض ، وقيل : يقضي عنه مطلقا ( 2 ) لإطلاق النص ، وتمكنه ( 3 ) من الأداء ، بخلاف المريض ، وهو ممنوع ، لجواز كونه ضروريا كالسفر الواجب ، فالتفصيل أجود ، ( ويقضى عن المرأة ( 4 ) والعبد ) ( 5 ) ما فاتهما على الوجه السابق كالحر ، لإطلاق النص ومساواتهما للرجل الحر في كثير من الأحكام ، وقيل : لا ، لأصالة البراءة وانتفاء النص الصريح ، والأول في المرأة أولى ( 6 ) ، وفي العبد أقوى ( 7 ) ، والولي فيهما كما تقدم ، ( والأنثى ) من الأولاد على